(٢) انظر: ص ٢١١، ٢٤٧ من هذا الكتاب. (٣) انظر: الواضح ١/ ٣١٢ ب. (٤) كذا في النسخ. ولعلها: فتركه. (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). وفي الواضح: كراهيته. (٦) وفعل الضد ترك في الحقيقة، والقبح والكراهية يقتضيان حظره، فالضد محظور منهي عنه. انظر: الواضح ١/ ٣١٢ ب. (٧) في (ح): حضره. (٨) هذا رد على من يقول: عين الأمر عين النهي. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٢. (٩) يعني: إِذا قلنا: الأمر هو صيغة (افعل) فقد ظهر تغاير الصيغتين، وإن قلتم: الأمر -عندنا- هو الطلب القائم بالنفس فهو غير متحد ... إِلخ. انظر: المرجع السابق. (١٠) يعني: يكون أمراً بسبب تعلقه بإِيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيًا. انظر: المرجع السابق. (١١) يعني: الأمر والنهي.