للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنه لا يتم الواجب إِلا بترك ضده فيكون (١) مطلوبًا، وهو معنى النهي. وسبقت (٢) المسألة.

واحتج ابن عقيل (٣): بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إِرادة المأمور به وحسنه، فبتركه (٤) يقتضي ضدهما " [كراهته] (٥)، وقبحه" (٦)، وهما مقتضيان حظره (٧).

ولأن (٨) الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين، والمعنى النفسي (٩) القديم غير متحد، وإن اتحد فإِنه يختلف بتعلقه (١٠) ومتعلَّقه، فهما (١١) غيران لتعددِ الحادث.


(١) يعني: ترك الضد.
(٢) انظر: ص ٢١١، ٢٤٧ من هذا الكتاب.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٣١٢ ب.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: فتركه.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). وفي الواضح: كراهيته.
(٦) وفعل الضد ترك في الحقيقة، والقبح والكراهية يقتضيان حظره، فالضد محظور منهي عنه. انظر: الواضح ١/ ٣١٢ ب.
(٧) في (ح): حضره.
(٨) هذا رد على من يقول: عين الأمر عين النهي. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٢.
(٩) يعني: إِذا قلنا: الأمر هو صيغة (افعل) فقد ظهر تغاير الصيغتين، وإن قلتم: الأمر -عندنا- هو الطلب القائم بالنفس فهو غير متحد ... إِلخ. انظر: المرجع السابق.
(١٠) يعني: يكون أمراً بسبب تعلقه بإِيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيًا. انظر: المرجع السابق.
(١١) يعني: الأمر والنهي.