للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنه طاعة، لامتثال الأمر.

[قال ابن عقيل: (١) لا يجوز غيره عند أهل اللغة]. (٢)

رد: بالمنع.

ثم: للثواب عليه.

رد: فيكون مأمورًا به للثواب، كالواجب.

رد: بأنه يعصي بتركه.

رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإِن لم يتضمن ثوابًا وعقابًا، وبأن الثواب بعضه.

ووجه الثاني: قوله -عليه السلام-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك). (٣) متفق عليه (٤).

ولعصى بتركه.


(١) انظر: الواضح ١/ ٢٥١ أ.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) نهاية ٦٤ من (ح).
(٤) هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة:
أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٨٥، ٢/ ٤، ومسلم في صحيحه/ ٢٢٠، والنسائي في سننه ١/ ١٢، ٢٦٦ - ٢٦٧، وابن ماجه في سننه/ ١٠٥ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في سننه ١/ ٤٠ والترمذي في سننه ١/ ١٨ - ١٩ من حديث أبي هريرة، ومن حديث زيد بن خالد الجهني. وقال الترمذي -عن الأول-: حديث صحيح. وقال -عن الثاني-: حديث حسن صحيح.
وانظر -أيضاً-: التلخيص الحبير ١/ ٦٢، ونصب الراية ١/ ٩.