للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولنا خلاف فيمن حُبِس في ثمنِ كلب أو خمرِ ذمي أراقه: هل يُطْلقه حاكم بعده، أمْ لا، أم يتوقف ويجتهد في الصلح؟.

وللشافعي كالأخيرين.

ولنا خلاف في نكاح بلا ولي، وقاله بعض أصحابه.

وعن أبي ثور (١) وداود: يُنْقض ما بان خطؤه.

وجوز ابن القاسم (٢) المالكي نقض ما بأن غيرهُ أصوب.

...................

وحكمه بخلاف اجتهاد باطل، ولو قَلَّد غيره، وذكره الآمدي (٣) اتفاقا.

وفي إِرشاد ابن أبي موسى: لا؛ للخلاف في المدلول، ويأثم.

وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيًا له: لا إِثم، وينفذ كقول أبي حنيفة (٤).

وعند أبي يوسف (٥): يرجع عنه وينقضه، كقول المالكية (٦)


(١) انظر: المغني ١٠/ ٥٠.
(٢) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ٩٥٨ - ٩٥٩، وتفسير القرطبي ١١/ ٣١٢.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣.
(٤) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٣، ٣٩٥.
(٥) انظر: شرح أدب القاضي ١/ ٧٦، وتيسير التحرير ٤/ ١٣٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٢، ٣٩٦.
(٦) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ٩٥٨ - ٩٥٩، والمنتهى/ ١٦١.