للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والشافعية (١).

وبناه في شرح الخصاف (٢) على جواز تقليد غيره (٣).

نقل أبو طالب: إِذا أخطأ بلا تأويل فَلْيَرُده، ويطلب صاحبه، فيقضي بحق.

.................

وإن حكم مقلِّد بخلاف [مذهب] (٤) إِمامه: فإِن صح حكم المقلِّد (٥) انبنى نقضه على منع تقليد غيره (٦)، ذكره (٧) الآمدي (٨)، وهو واضح، ومعناه لبعض أصحابنا.


(١) انظر: أدب القاضي للماوردي ١/ ٢٦١، ٦٤٧ والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣، ومغني المحتاج ٤/ ٣٧٨.
(٢) الخصاف: هو أبو بكر أحمد بن عمر -ويقال: ابن عمرو- الشيباني، فقيه حنفي، توفي سنة ٢٦١ هـ. من مؤلفاته: أدب الفاضي، والحيل، وأحكام الأوقاف.
انظر: الجواهر المضية ١/ ٨٧، والفوائد البهية/ ٢٩، وتاج التراجم / ٧.
ويعني المؤلف -هنا-: شرح كتابه "أدب القاضي". وقد شرحه جمع من العلماء، والشرح المشهور المتداول هو شرح عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالحسام الشهيد، المقتول سنة ٥٣٦ هـ. انظر: كشف الظنون ١/ ٤٦ - ٤٧. وهذا الشرح مطبوع.
(٣) انظر: شرح أدب القاضي ١/ ٧٥ - ٧٦.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).
(٥) ضرورة عدم وجود المجتهد في زماننا.
(٦) يعني: غير إِمامه.
(٧) نهاية ٢٤٠ أمن (ب).
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣.