للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمتكلمين، وذكره ابن برهان (١) عن الحنفية، وحكي (٢) عن المزني (٣).

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤): لا يقتضيه.

ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (٥).

واختلف اختيار القاضي (٦).

وفي التمهيد (٧) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.

وقال بكل منهما جماعة كثيرة.

والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (٨).


انظر: المسودة/ ٢٠ - ٢١.
انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٠، والمسودة/ ٢٣.
هو: إِسماعيل بن يحيى بن إِسماعيل المصري الشافعي، فقيه مشهور، توفي سنة ٢٦٤ هـ عن ٨٩ عامًا.
من مؤلفاته: مختصر المزني في الفقه.
انظر: وفيات الأعيان ١/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٢/ ١٤٨.
(٤) نهاية ٩٢ ب من (ب).
(٥) انظر: المسودة/ ٢٠، ٢٢.
(٦) انظر: العدة/ ٢٢٤، والمسودة / ٢٠، ٢١.
(٧) انظر: التمهيد/ ٢٦ أ.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٥.