للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج (١) جوابًا لسؤال.

واحتج أصحابنا (٢) وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر (٣) كعب (٤)، وفيه نظر هنا.

واحتج ابن عقيل (٥) بأن (٦) الأمر بعد الحظر للإِباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعلُ كذا؟ قال: "افعلْ"، فإِنه (٧) قرينة للإِباحة، فالحظر (٨) أولى (٩)، لتحققِ المنع منه (١٠).

وفي المغني (١١) -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف


(١) في (ب): جرج.
(٢) انظر: المغني ١/ ٣٨٩.
(٣) عن كعب بن عُجْرة قال: إِن النبي خرج علينا، فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد ...) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ١٢٠ - ١٢١، ومسلم في صحيحه/ ٣٠٥.
(٤) هو: الصحابي كعب بن عجرة القُضَاعي.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٥٣ أ.
(٦) كذا في النسخ. ولعلها: لأن.
(٧) يعني: تقدم الاستئذان.
(٨) يعني: فالحظر المتقدم.
(٩) يعني: أولى أن يكون قرينة للإِباحة.
(١٠) بخلاف الاستئذان ففيه تردد بين المنع والإِطلاق.
(١١) انظر: المغني ١٠/ ٢٩.