للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي البخاري (١) عن الزهري: "وإنما يؤخذ من أمره - عليه السلام - بالآخر فالآخر".

واحتج به (٢) أحمد في رواية عبد الله السابقة (٣).

رد: بحمله على غير المخصّص (٤) جمعاً بين الأدلة.

المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن - عليه السلام - مبينًا (٥) ,وقد قال: (لتبين للناس) (٦).

عورض: بقوله: (تبيانًا لكل شيء) (٧).

ثم: هو - عليه السلام - مبيِّن بهما (٨).


=وقد ذكر أن: (وكان صحابة رسول الله ...) من قول الزهري، فانظر: صحيح مسلم -الموضع السابق- وفتح الباري ٤/ ١٨١.
(١) انظر: صحيح البخاري ٥/ ١٤٦، وصحيح مسلم/ ٧٨٥.
(٢) يعني: بقوله: (يؤخذ بالأحدث ... إِلخ).
(٣) في ص ٩٥١.
(٤) يعني: على ما لا يقبل التخصيص.
(٥) إِذ التخصيص تبيين.
(٦) سورة النحل: آية ٤٤.
(٧) سورة النحل: آية ٨٩.
(٨) يعني: بالكتاب والسنة.