للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الطعام" (١)، وعادتهم البر- عند أصحابنا والشافعية (٢) والجمهور، خلافاً للحنفية (٣) والمالكية (٤)، ولهذا: لا نقض بنادر (٥) عند المالكية (٦)، قصرًا للغائط على المعتاد، وذكره (٧) القاضي في مواضع؛ فقال في النقض بالنوم (٨): "المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: نام فلان" وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا (٩)، وقال: إِن (١٠) كتب القاضي التي في الفقه على هذا، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (١١).

وجه الأول: العموم (١٢) لغة (١٣) وعرفا، والأصل عدم مخصِّص.


(١) انظر: ص ١٢٤٤ من هذا الكتاب.
(٢) انظر: اللمع/ ٢٢، والبرهان ٤٤٦، والمستصفى ٢/ ١١١، والمحصول ١/ ٣/ ١٩٨، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٤.
(٣) انظر: تيسير التحرير ١/ ٣١٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥.
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢١١. وقد ذكر القرافي في المسألة تفصيلاً.
(٥) مثل: الدم والدود والحصاة التي لا أذى عليها.
(٦) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ١٤٥.
(٧) يعني: التخصيص بالعادة.
(٨) نهاية ٢٨٦ من (ح).
(٩) انظر: المسودة/ ١٢٣ - ١٢٤.
(١٠) ضرب على (ان) في (ظ).
(١١) يعني: لا في الخطاب.
(١٢) يعني: اللفظ عام لغة وعرفا.
(١٣) نهاية ١٣٧ ب من (ب).