للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على المستعمل المعهود، وهو الإِيقاع (١) والوقوع، ولفظ الشارع يحمل على العموم فيهما، ولو حرم الله أكل الرؤوس عم، وعندهم (٢): لا يحنث إِلا بأكل رؤوس الأنعام- أو أن تلك المسائل من العرف القولي (٣)، ولهذا لا يحنث في مذهب الأئمة الثلاثة (٤) برأس (٥) كل مأكول وبيضه.

قال بعض أصحابنا (٦): ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه عليه السلام، ومنه قصر أحمد لنهيه - عليه السلام - عن البول في الماء الدائم، على غير المصانع المحدثة، وله نظائر. كذا قال، وفيه نظر؛ للعلم بأنه لم يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا، وقال أيضًا -لما قيل له: اليمين بالطلاق حدثت بعد الشارع، فلم يتناولها كلامه- فقال: يتناولها.


=وهو موجود فيها -أيضاً- بنفس ترتيب الكلام في النسختين الأخريين، فتكرر. وكأن أحد قراء النسخة نقله -هنا- لطول الفصل.
(١) كذا في النسخ. ولعلها: لا الوقوع.
(٢) يعني: يحمل لفظ المكلفين الحالفين على المستعمل المعهود.
(٣) فيخصص العام.
(٤) انظر: الهداية ٢/ ٨١، وبدائع الصنائع/ ١٦٩٨، والكافي لابن عبد البر/ ٤٥١، والمهذب ٢/ ١٣٤.
(٥) يعني: لا يعم اليمين كل الرؤوس، بل يختص ببعضها.
(٦) انظر: المسودة/ ١٢٥.