للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل للماضي في تعليقه (١) -في خبر ابن عمر (٢) -: أمر المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس (٣)، فيحمل عليه، فقال: إِنما يحمل إِذا لم يمكن تأويله، وتأولنا (٤) التقييد على الجواز (٥)، وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال: "هذا حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على (٦) المقيد.

وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص (٧) عليه في رواية المروذي، وإِن سلّمنا -على رواية- فإِذا لم يمكن التأويل.

وقيل له (٨) - (٩) في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد: والسلعة قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة). فقال: لا يحمل على وجه لنا.


(١) انظر: التعليق الكبير للقاضي ٤/ ١١٢ - ١١٣ مخطوط.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٣٧، ومسلم في صحيحه/ ٨٣٤ مرفوعًا.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٦، ومسلم في صحيحه/ ٨٣٥ مرفوعاً.
وانظر: في الموقف من الحديثين-: فتح الباري ٣/ ٤٠٣، ٤/ ٥٧.
(٤) في (ظ): وتأويلنا.
(٥) يعني: دون الإِيجاب.
(٦) نهاية ١٤٠أمن (ب).
(٧) في (ظ): النص.
(٨) يعني: لأبي الخطاب.
(٩) نهاية ١٠٠ من (ظ).