للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختار في الكفاية (١): يعمل بالمطلق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض ما دخل تحته.

وذكر الآمدي (٢): بالمقيد بلا خلاف.

قال بعض أصحابنا (٣): والإِباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر.

* * *

وإِن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار والقتل:

فعن أحمد (٤): يحمل عليه لغة -اختاره القاضي (٤)، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (٥) - وروي عن مالك (٦) وقاله بعض الشافعية (٧)، لأن اللغة كقوله: (والذاكرات) (٨) أي: لله، وقوله: (ولنبلونكم) إِلى قوله:


(١) انظر: المسودة/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٥.
(٣) انظر: المسودة/ ١٤٧.
(٤) انظر: العدة/ ٦٣٨.
(٥) نهاية ١٤٠ ب من (ب).
(٦) ذكر ابن نصر المالكي: أنه روي عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد به أن المطلق يتقيد بنفس تقييد المقيد، ويحتمل أن يرد إِليه قياسًا، وذكر أن الصحيح عند أصحابه أنه يحمل عليه قياسًا. انظر: المسودة/ ١٤٥.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥.
(٨) سورة الأحزاب: آية ٣٥.