للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختار أبو الفرج المقدسي: الإِجمال.

وحكى القاضي (١) عن أبي الحسن التميمي: أن وصف الأعيان بالحل والحظر مجاز، كما قاله البصري (٢).

قالوا: التحريم إِنما يتعلق بأفعال مقدورة، والأعيان غير مقدورة، فلا بد من إِضمار للضرورة، والمضمر لها يتقدر بقدرها، فلا يضمر الجميع، ولا أولوية لبعضه.

رد: بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم (٣)، اختاره بعض أصحابنا (٤) وغيرهم.

ثم: بمنع الحاجة إِلى الإِضمار مع تبادر الفهم.

ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإِضمار واقع إجماعاً (٥)، بخلاف الإِجمال، وأكثر وقوعا منه، ولإِضماره (٦) في قوله: (لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فَجَمَلوها، فباعوها) (٧)،


(١) انظر: العدة/ ٥١٨، والمسودة/ ٩٣.
(٢) وهو أبو عبد الله البصري.
(٣) نهاية ٢٩٥ من (ح).
(٤) انظر: المسودة/ ٩٣.
(٥) نهاية ١٠٢ أمن (ظ).
(٦) يعني: إِضمار الجميع.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ١٧٠، ومسلم في صحيحه/ ١٢٠٧ من حديث ابن عباس مرفوعًا