للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نكاح إِلا بولي)، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك (١) والشافعي (٢) وأصحابهم، واختاره أبو المعالي (٣).

وقيل: عام في نفي الموجود والحكم، خص الوجود بالعقل، قال أبو المعالي (٤): قاله جمهور الفقهاء. كذا قال

وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي (٥) -أيضًا وابن عقيل (٦)؛ بناء على عموم المضمَر.

وعند بعض (٧) الشافعية (٨) والجبائية وابن الباقلاني (٩) وأبي عبد الله البصري (١٠): مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم (١١).


(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٠١، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٧٦.
(٢) انظر: اللمع / ٣٠، والتبصرة/ ٢٠٣.
(٣) انظر: البرهان/ ٣٠٦.
(٤) انظر: المرجع السابق/ ٣٠٧.
(٥) انظر: العدة/ ٥١٥، ٥١٧.
(٦) انظر: الواضح ٢/ ٩١ أ، ١٧٦ ب.
(٧) نهاية ٢٩٦ من (ح).
(٨) انظر: التبصرة/ ٢٠٣.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠١.
(١٠) انظر: المعتمد/ ٣٣٥.
(١١) جاء في تيسير التحرير ١/ ٦٨١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨: لا إِجمال فيه. ولم يذكرا لهم خلافا.