للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم ذكر القاضي (١): اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة، فلا يوجد إِلا وهو قال عليه، وإنما يدل على الخصوص بقرينة.

ثم ذكر -أيضًا (٢) -: الموجب للعموم قصد المتكلم، فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم، أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلم، فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص.

كلام القاضي (٣) يقتضي: أن اللفقالا يتصف في نفسه بعموم ولا خصوص إِلا بقصد المتكلم.

قال (٣): وهذا جيد، فيفرق بين إِرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إِرادتها. كذا قال

[وأيضاً] (٤): كما يجب حمله على عموم الزمان وإن جاز نسخه في بعضه.

أجاب في التمهيد (٥): ما يخص الأعيان يرد معه وقبله، فيجب البحث، والنسخ لا يرد إِلا بعد ورود الصيغة، فلا يجب، كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق.


(١) انظر: العدة / ٥٠٧.
(٢) في الكفاية. فانظر: المسودة/ ١١٤.
(٣) انظر: المسودة/ ١١٥.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) انظر: التمهيد/ ٥٧ ب.