للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الإِمساك" الاستدامة (١)، والسؤال وقع عنه (٢)، وحصر التزويج فيهن، ولم يبين له شروط النكاح مع الحاجة لقرب إِسلامه، ولم ينقل تجديد نكاح، وروى الشافعي (٣) أنه قاله لمن أسلم على خمس نسوة، قال: فعمدت إِلى أقدمهن عندي ففارقتها (٤).

وأبعد من هذا: تأويلهم (٥) ما روي من قوله لفيروز الديلمي -وقد أسلم على أختين-: (اختر (٦) أيتهما شئت) (٧)؛ لقوله (٨): (أيتهما (٩).

ومنه: تأويلهم (١٠) في: (فإِطعام ستين مسكينًا) (١١) أي: إِطعام


(١) دون التجديد.
(٢) يعني: عن "الإِمساك" بمعنى: الاستدامة، لا بمعنى تجديد النكاح.
(٣) أخرج الشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٣٥١)، والبيهقي في سننه ٧/ ١٨٤ عن نوفل بن معاوية الديلمي قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي، فقال: (فارق واحدة وأمسك أربعًا)، فعمدت ...
(٤) فهذا يرد إِمساك الأوائل.
(٥) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٤٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٦٧٨، والترمذي في سننه ٢/ ٢٩٩ - وقال: حسن غريب- وابن ماجه في سننه/ ٦٢٧، والبيهقي في سننه ٧/ ١٨٤ - ١٨٥، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣١٠) من حديث فيروز الديلمي مرفوعًا.
(٧) نهاية ١٤٩أمن (ب).
(٨) هذا وجه البعد.
(٩) فدل على أن الترتيب غير معتبر.
(١٠) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٣٩، وتيسير التحرير ١/ ١٤٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٤.
(١١) سورة المجادلة: آية ٤.