للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو (١) المانع"، والحكم (٢) لا يثبت لانتفائه (٣) بل لمقتضيه، وهو الارتفاق (٤) بالأجل (٥).

* * *

مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفاً للمنطوق في الحكم.

ويسمى (٦): دليل الخطاب.

.......................

وشرطه -عند القائلين [به] (٧) -: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة.

ولا خرج مخرج الأغلب -ذكره الآمدي (٨) اتفاقاً- نحو: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (٩)، (فإِن خفتم ألا يقيما) (١٠)، وقوله: (أيما


(١) يعني: الغرر.
(٢) هذا بيان وجه فساده.
(٣) يعني: لانتفاء المانع.
(٤) في لسان العرب ١١/ ٤٠٩: ارتفق به: ترفق به، وانتفع به.
(٥) فإِذا انعدم الأجل انعدم الرفق.
(٦) نهاية ١٥١ ب من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٠.
(٩) سورة النساء: آية ٢٣.
(١٠) سورة البقرة: آية ٢٢٩.