للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالذي قبله -ذكره في الروضة (١) - لأن الحكم لو عَمّ انتفت الفائدة (٢).

* * *

الصفة (٣) العارضة المجردة (٤) -كقوله: "السائمة فيها الزكاة"- كالصفة المقترنة بالعام عند أصحابنا وغيرهم، وذكره الآمدي (٥) وغيره، مع أن الأول أقوى دلالة عندهم، مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم: التسوية.

وقال [به] (٦) أبو المعالي (٧) مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فليس بحجة.

وذكره بعض أصحابنا (٨) ظاهر اختيار القاضي في موضع.

* * *


=سننه ٦/ ٨٤، ٨٥، وابن ماجه في سننه/ ٦٠١، والدارمي في سننه ٢/ ٦٣، ومالك في الموطأ/ ٥٢٤، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٩ - ٣٢٠.
(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٤.
(٢) يعني: فائدة التقسيم.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٥٣، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٨٧.
(٤) عن الموصوف.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٨٧.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٧) انظر: البرهان/ ٤٦٦ وما بعدها.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٦٠.