للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط.

فإِن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبَّب، فلا تلازم.

رد: خلاف الظاهر.

ثم: إِن قيل باتحاد السبب فأولى بالنفي؛ لأنه موجب للمسبَّب، وإن (١) قيل بتعدده فالأصل عدمه (٢).

وقوله (٣): (إِن أردن تحصّناً (٤)) أي: تعفُّفًا، شرط إِرادته في الإِكراه لا في تحريمه؛ لاستحالة الإِكراه إِلا عند إِرادته، وإلا (٥) فهي تبغي طبعًا (٦).

وقيل: النهي لسبب؛ قال جابر: "كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية (٧) له: اذهبي فابغنا (٨) شيئًا، فنزلت الآية" (٩).


(١) في (ظ): فإِن.
(٢) يعني: عدم غير ذلك السبب.
(٣) هذا جواب اعتراض مقدر، وهو: أن قوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إِن أردن تحصنا) لو ثبت مفهوم الشرط فيه لثبت جواز الإِكراه عند عدم إِرادة التحصن، والإِكراه عليه غير جائز بحال من الأحوال إِجماعًا.
(٤) سورة النور: آية ٣٣.
(٥) يعني: إِن لم يردن التحصن.
(٦) فلا إِكراه.
(٧) نهاية ٣٢١ من (ح).
(٨) كذا في النسخ. وفي صحيح مسلم: فابغينا.
(٩) أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٣٢٠، والطبري في تفسيره ١٨/ ١٠٣، والواحدي في أسباب النزول / ١٨٧. وراجع: تفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٨، وفتح القدير ٤/ ٣١.