للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأكثر الحنفية (١) (٢) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين والتميمي (٣) من أصحابنا -ذكره عنه (٤) ابن شهاب من أصحابنا- والآمدي (٥) وغيرهم: على المنع.

قال الحنفية (٦): هو من قبيل الإِشارة، وهي: ما (٧) استفيد من اللفظ غير مقصود به -كما سبق (٨) - لا المفهوم.

القائل به: ما سبق في الصفة.

واستدل: بأن معنى "صوموا إِلى أن تغيب الشمس": "صوموا صوماً آخره غيبوبة الشمس"، فلو وجب صوم بعدها كانت وسطاً لا آخراً.

ورده الآمدي (٩): بأن هذا معناه، وإنما الخلاف: هل نفي الحكم بعد الغاية لازم من التقييد بها؛ وهي غاية للصوم المأمور به أولاً (١٠)، وإنما تصير


(١) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٠٠، وفواتح الرحموت ١/ ٤٣٢.
(٢) في (ب): وأكثر الحنفية وجماعة من الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ...
(٣) لعله: أبو الحسن التميمي.
(٤) في (ب): عن.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٩٢.
(٦) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٤٣٢.
(٧) نهاية ٣٢٢ من (ح).
(٨) في ص ١٠٥٧.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٩٣.
(١٠) فلا يلزم من وجود صوم بعد الغاية أن تصير الغاية وسطاً.