للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القائل به: ما سبق (١) في الصفة من قوله: (لأزيدن على السبعين) (٢).

ولئلا يعرى عن فائدة.

* * *

مفهوم اللقب (٣): حجة عند أكثر أصحابنا، وذكروه (٤) عن أحمد، وقاله مالك (٥) وداود (٦)، واختاره أبو بكر الدقاق وغيره من الشافعية، ذكره أبو المعالي (٧).

ونفاه أكثر العلماء، واختاره القاضي (٨) في الجزء الذي صنفه (٩)، وابن عقيل (١٠) في تقسيم الأدلة، وصاحب الروضة (١١)، وقال: ولو كان مشتقًا كالطعام.


(١) في ص ١٠٧٩ - ١٠٨٠.
(٢) نهاية ١١١ أمن (ظ).
(٣) أي: الاسم. قال في تيسير التحرير ١/ ١٣١: المراد باللقب -هنا- ما ليس بصفة.
(٤) في (ظ): وذكره.
(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٧٠.
(٦) نقله في العدة/ ٤٥٣. وقد ذكر ابن حزم في الإِحكام/ ١١٥٣: أن جمهور أصحابهم قال: دليل الخطاب ليس بحجة.
(٧) انظر: البرهان/ ٤٥٣ - ٤٥٤، واللمع/ ٢٨، والإحكام للآمدي ٣/ ٩٥.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٥٩.
(٩) في المفهوم.
(١٠) انظر: الواضح ١/ ١٣١ أ-ب.
(١١) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٥.