للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن عائشة: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْن، ثم نُسِخ بخمس". رواه مسلم.

وفي جواز مس محدث ما نسخ لفظه -وتلاوة جنب له- قولان لنا ولغيرنا.

وجه ابن عقيل (١) المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس، نسخ كونه قبلة، وحرمته باقية، والجواز، لعدم (٢) حرمة كتبه في المصحف.

قالوا: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالِمية والحركة مع المتحرِّكية والمنطوق مع المفهوم.

رد: العلم هو العالمية، والحركة هي المتحركية.

ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم.

سلمنا المغايرة (٣) وأن المنطوق لا ينفك، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دوامًا، فلا يلزم من نفيها نفيه (٤)، وبالعكس.

قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إِلى التجهيل وإبطال فائدة القرآن.


(١) انظر: الواضح ٢/ ٢٣٤أ.
(٢) في (ب) و (ظ): كعدم.
(٣) بين العلم والعالمية، وبين الحركة والمتحركية.
(٤) يعني: فلا يلزم من نفي التلاوة نفي الحكم.