للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن أحمد (١) والشافعي (٢) وبعض الشافعية (٣): المنع.

لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره (٤).

ووجوب التوجه إِلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق (٥)، وتحريم المباشرة ليلاً في رمضان، وصوم عاشوراء- نُسِخ بالقرآن.

عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن.

رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ (٦).

وأيضًا: القرآن أعلى.


(١) انظر: المسودة/ ٢٠٦.
(٢) انظر: الرسالة/ ١٠٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥٠.
(٣) انظر: اللمع/ ٣٥، والتبصرة/ ٢٧٢.
(٤) في (ح): كغيره.
(٥) تأخير صلاة الخوف يوم الخندق: رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه النسائي في سننه ٢/ ١٧، والدارمي في سننه ١/ ٢٩٦، وأحمد في مسنده ٣/ ٢٥، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٩، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٩٤).
ثم نسخ تأخيرها بالقرآن، قال تعالى: (فإِن خفتم فرجالاً أو ركبانًا) سورة البقرة: آية ٢٣٩، وقال تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصلاة) الآية. سورة النساء: آية ١٠٢. وانظر: تفسير الطبري ٥/ ٢٣٧، ٩/ ١٤١ ط: دار المعارف.
(٦) يعني: لو صح ما ذكر لما أمكن تعيين ناسخ أبداً؛ لتطرق مثل ذلك الاحتمال إِليه، وهو خلاف الإِجماع.