للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (١).

ومنعه أحمد (٢) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (٣) والقاضي (٤) وصاحب الروضة (٥) - وقاله الشافعي (٦) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (٧).

وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.

وأيضاً: (لتبين للناس) (٨).

وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.

واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نَسَخ الوصية للوالدين والأقربين (٩)،


(١) انظر: التمهيد/ ٩٩ أ.
(٢) انظر: العدة/ ٧٨٨.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٠٢.
(٤) انظر: العدة/ ٧٨٨.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٨٤ - ٨٥.
(٦) انظر: الرسالة/ ١٠٦، والتبصرة/ ٢٦٤، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥٣.
(٧) كذا -أيضًا- حكى عنهم الآمدي في الإِحكام ٣/ ١٥٣. والذي ذكره ابن حزم في الإِحكام/ ٦١٧ هو الجواز.
(٨) سورة النحل: آية ٤٤.
(٩) قال الزركشي في المعتبر/ ١٧٨: في جعل هذا -يعني: النسخ بـ (لا وصية لوارث) - من نسخ القرآن بالسنة وأنه أبطل الوصية للأقربين نظر من وجهين:=