للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومنع بعضهم هنا (١)؛ لأن تحريم التأفيف يستلزم تحريم الضرب؛ لأنه (٢) معلوم منه، وجوازه (٣) لا يستلزم جوازه (٤)؛ لأنه (٤) أكثر أذى.

قالوا: دلالتان، فجاز رفع كل منهما (٥).

رد: بمنعه (٦) مع الاستلزام، لامتناع بقاء ملزوم (٧) بدون لازمه (٨).

قالوا: الفحوى تابع لأصله، فيرتفع به.

رد: تابع (٩) لدلالة المنطوق على حكمه، لا لحكمه، ودلالته باقية.


(١) يعني: وأجاز هناك.
(٢) نهاية ١٦٨ ب من (ب).
(٣) يعني: التأفيف.
(٤) يعني: الضرب.
(٥) يعني: إِفادة اللفظ للأصل والفحوى دلالتان متغايرتان، فجاز رفع كل منهما بدون الأخرى ضرورة.
(٦) يعني: منع دلالة التغاير على رفع كل واحد منهما دون الآخر مع الاستلزام.
(٧) كتحريم التأفيف.
(٨) كتحريم الضرب.
(٩) يعني: دلالة اللفظ على الفحوى متابعة لدلالته على الأصل، وليس حكمها تابعًا لحكمه، فإِن فَهْمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا لتحريم التأفيف لا أن الضرب إِنما كان حراماً لأن التأفيف حرام ولولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حراماً، والذي يرتفع هو حكم تحريم التأفيف، لا دلالة اللفظ عليه، فإِنها باقية، فالمتبوع لم يرتفع، والمرتفع ليس بمتبوع.