للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعاً له في مثل ذلك الأصل إِذا وجد.

قال: (١) ومثله نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه (٢) -إِذا كان للتطويل عليهم-: هل هو نسخ لما دل الجمع عليه من ائتمام مفترض بمتنفل (٣)؟.

وذكر في التمهيد (٤) -في آخر مسألة القياس- ما سبق (٥) عن الأصحاب احتمالاً، ثم سلم.


(١) انظر: المسودة/ ٢١٤.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٧٤ عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة -يقال له سليم-: أنه قال للرسول: إِن معاذًا يطول علينا في الصلاة. فقال - عليه السلام - لمعاذ: (إِما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك). وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى ٤/ ٣٢٥. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٩٤: وفيه أنه استشهد بأحد، وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩ عن معاذ بن رفاعة أن رجلاً من بني سلمة، فذكره مرسلاً. وكذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد ٢/ ٧٢. قال الطحاوي: قال: (إِما أن تصلي معي) أي: ولا تصل بقومك، (وإما أن تخفف على قومك) أي: ولا تصل معي. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٩٧: فيه نظر؛ لأن لمخالفه أن يقول: "بل التقدير: إِما أن تصلي معي فقط إِذا لم تخفف، وإما أن تخفف على قومك فتصلي معي" وهو أولى من تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف؛ لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه.
(٣) في (ح): لمتنفل.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٥٢أ.
(٥) في ص ١١٧٠. وفي (ب): ما سيق.