للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العلماء.

وللشافعية (١) وجهان.

واختار أبو الطيب (٢) وابن برهان (٣) ثبوته.

وخرّجه أبو الخطاب (٤) من عزل الوكيل قبل العلم في إِحدى الروايتين.

وليس بتخريج دوري كما قالوا بعضهم (٥).

وفرق الأصحاب (٦): بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم، وحق الآدمي يتعلق به الضمان.

وقال أبو الخطاب (٧): للخصم (٨) أن يقول: إِذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده (٩)، فلا فرق.


(١) انظر: التبصرة/ ٢٨٢، والمستصفى ١/ ١٢٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٨.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٢٣.
(٣) انظر: الوصول لابن برهان/ ٥٧ ب، والمسودة/ ٢٢٣.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٠١ ب- ١٠٢أ، والمسودة/ ٢٢٣.
(٥) قالوا بعضهم: إِنه تخريج دوري؛ لأن هذه المسألة أصولية، ومسألة الوكيل فرعية، فهي فرع على مسألة النسخ؛ لأن الأصل تخريج الفروع على الأصول، فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ على ما في الوكالة لزم الدور.
(٦) انظر: العدة/ ٨٢٥.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٠٢ أ.
(٨) نهاية ١١٩ أمن (٨).
(٩) وذلك يعتبر فيه علم الوكيل.