للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض أصحابنا (١): تراخي البيان لا يوجب أنه (٢) مراد في ظاهر المذهب لجوازه (٣)، وإلا (٤) وجب (٥).

........................

ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ (٦) عند أصحابنا وأبي الحسين (٧) وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي، بل ضم إِليه حكم.

وعند الآمدي (٨): نسخ، لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين.

رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منها، فلا نسخ.

ثم: يلزم زيادة التغريب على الحد.

وقيل (٩): نسخ لتحريم الزيادة.

رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين، بل لدليل.


(١) انظر: المسودة/ ٢١٠، ٢١٢.
(٢) يعني: دليل الخطاب.
(٣) يعني: تأخير البيان.
(٤) يعني: وإن لم نجوز تأخير البيان.
(٥) أن يكون مراداً.
(٦) نهاية ١١٩ ب من (ظ).
(٧) انظر: المعتمد/ ٤٤٥ - ٤٤٦.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٧٢ - ١٧٣.
(٩) يعني: زيادة الركعة نسخ لتحريم الزيادة.