للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبأن "بجامع" كاف؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس، لا أقسامه.

وأجاب الآمدي (١) عن الأول: بالمنع لما علم: مم يتركب منه القياس (٢)؟

وعن الثاني: بأنه زيادة إِيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة، لعدم وجوبه.

قال (٣): لكن يرد (٤) إِشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.

ورد: بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني، والخارجي ليس فرعاً للقياس الذهني.

وقال ابن المنِّي من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.

وهو معنى من قال: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"، وقول الآمدي (٥) (٦): الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. ويحتاج: أو غيرها.


(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٩، ١٩٠.
(٢) وهو: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.
(٣) انظر: المرجع السابق ٣/ ١٩٠.
(٤) نهاية ١٢٠ ب من (ظ).
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٠.
(٦) نهاية ١٧٢ ب من (ب).