للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعض الحنفية قياسًا مجازاً، قال: وحَدَّ أبو الحسين (١) البصري القياس بحد يشملهما، فقال: إِثبات الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره، قال: فعلى هذا حدُّه: إِثبات نقيض حكم الشيء في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.

وأولى منه قول بعض أصحابنا والآمدي (٢): تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.

وقيل: داخل؛ لأن القصد مساواة الاعتكاف بغير نذرِ الصوم في اشتراط الصوم له بنذر الصوم، بمعنى: "لا فارق بينهما"، أو السبر، فيقال: الموجب للصوم الاعتكاف لا نذره بدليل الصلاة، فالصلاة ذكرت لبيان إِلغاء النذر، فالأصل اعتكاف بنذر صوم، والفرع بغير نذره، والحكم اشتراطه (٣)، والعلة الاعتكاف، أو أن القصد قياس الصوم بنذر على الصلاة بنذر (٤)، فيقال: بتقدير عدم وجوب الصوم في الاعتكاف لا يجب فيه بنذر كصلاة، والعلة: أنهما عبادتان.

* * *


(١) انظر: المعتمد/ ١٠٣١.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٨٣.
(٣) في (ب): واشتراطه.
(٤) نهاية ١٧٣أمن (ب).