للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعارضة (١): "يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وإلا كان باطلاً"، وقاله ابن عقيل (٢)، وقال: على أصلنا، وأنه قول أبي عبد الله البصري وأحد وجهي الشافعية، كأصل ثبت بنص، لصحة تعليله بعلتين، ولأنه لا مزية لأحدهما (٣)، كمنصوص على (٤) مثله.

واختار في الروضة (٥) منعه مطلقًا إِلا باتفاق الخصمين، وذكره بعض أصحابنا (٦) عن أكثر الجدليين، وقال -أيضاً-: إِن كانا (٧) قياس علة (٨) لم يجز، وإلا جاز.

والمنع: قاله الكرخي والآمدي (٩)، وذكره عن أكثر أصحابهم.

والجواز: قاله الرازي (١٠) والجرجاني (١١) وأبو عبد الله البصري (١٢).


(١) انظر: التمهيد/ ١٨٦ ب- ١٨٧أ.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٩٧.
(٣) يعني لأحد الفرعين.
(٤) في (ظ): عليه.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣١٥.
(٦) انظر: المسودة/ ٣٩٥، ٣٩٦.
(٧) في (ب): كان.
(٨) قال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤: قياس العلة: هو ما كان الجامع فيه العلة الباعثة على الحكم في الأصل.
(٩) انظر: الأحكام للأمدي ٣/ ١٩٤.
(١٠) انظر: أصول الجصاص/ ٢٧٤ ب، والعدة/ ٢٠٩ ب، والمسودة/ ٣٩٤.
(١١) انظر: العدة/ ٢٠١ ب، والمسودة/ ٣٩٤.
(١٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٤.