للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالتحالف (١) في الإِجارة كالبيع.

وهو (٢) لنا وجه في التمهيد (٣)، قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإِبل في نقض الوضوء، وغير ذلك من أصولنا.

كذا قال، وفيه نظر؛ لعدم فهم المعنى أو اختلافه أو مساواته، ولهذا نقيس في الأشهر لنا -أو العنب (٤) فقط- على العرايا.

وقد قاس الحنفية (٥) القدَّر -كالموضِحة (٦) - على دية النفس في حمل العاقلة.


=الترمذي في سننه ١/ ٦٢ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ١/ ١٧٨، ومالك في الموطأ / ٢٢ - ٢٣، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٥، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٦٠). وأخرجه -بلفظ: (هي من الطوافين) - ابن ماجه في سننه/ ١٣١.
وورد الحديث -أيضًا- من رواية عائشة. أخرجه أبو داود في سننه/ ٦١.
(١) في (ب): كالتخالف.
(٢) نهاية ٣٥٣ من (ح).
(٣) انظر: التمهيد/ ١٥٦ أ.
(٤) ضرب على (أو العنب فقط) في (ب) و (ظ).
(٥) واستدلوا -أيضاً- بالنص. انظر: الهداية ٤/ ٢٢٩.
(٦) الموضحة: الشجة التي توضح العظم، أي: تبينه. وفيها: خمس من الإبل. انظر: الهداية ٤/ ١٨٢.