للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُوجف (١) عليه دخيل ولا ركاب (٢) ".

القائل بالصحة: كنص الشارع عليه.

وكالأحكام تكون (٣) نفياً.

وكالعلة العقلية، مع أنها موجبة.

وكتعليل العدم به، ذكره بعضهم اتفاقًا نحو: "لم أفعل هذا لعدم الداعي إِليه" و"لم أسلم على فلان لعدم رؤيته"؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه.

ولأنه يصح تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله.

ولأن العلة أمارة، فالعدمية تُعَرِّف الحكم كالوجودية، وإن اعتبر الباعث فالعدم المقابل للوصف الوجودي -الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة أو دفع مفسدة- مشتمل على نقيض اشتمل عليه، فإِن اشتمل الوجودي على مصلحة فعدمه عدمها، وهو مفسدة، وإلا (٤) فعدم المفسدة (٥) مصلحة، وهو مقدور للمكلف، فيصح التعليل به كالوجودي.


(١) الإِيجاف بالخيل والركاب: الإِسراع بها في السير، من الوجف، وهو: سرعة السير. انظر: لسان العرب ١١/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٢) فإِن الخمس إِنما يجب فيما أخذ من أيدي الكفار بإِيجاف الخيل والركاب، والمستخرج من البحر ليس في أيديهم. انظر: تيسير التحرير ٤/ ٤.
(٣) في (ب): يكون.
(٤) يعني: وإن اشتمل على مفسدة فعدمه عدمها، فعدم الفسدة مصلحة.
(٥) نهاية ١٢٣ ب من (ظ).