للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: يلزم في القاصرة بنص.

وبأن فائدته معرفة الباعث ليكون أسرع قبولاً.

وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إِلى الفرع.

وبأنه إِذا قُدِّر في محلها وصف آخر متعد اعتبر دليلٌ لاستقلاله (١).

وفي التمهيد (٢): وربما حدث جنس يجعل ثمناً، فتكون تلك علته (٣).

وقيل: ثبت حكم الأصل بها، والنص أو الإِجماع دليل الدليل.

ورد: ثبت بالنص، ثم: هي به، فلو ثبت بها دار.

...................

النقض: وجود العلة بلا حكم.

واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص (٤) العلة المستنبطة ونقضها به.

والمنع: اختاره أبو الحسن الخوزي (٥) وابن حامد (٦)، وقاله أكثر


(١) يعني: اشترط دليل يدل على استقلاله.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٦٦ أ.
(٣) في (ظ): علة.
(٤) نهاية ١٢٤ ب من (ظ).
(٥) انظر: العدة/ ٢١٤أ، والمسودة/ ٤١٢.
(٦) انظر: المسودة/ ٤١٥.