للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدم جزئه.

رد: إِن أريد بالعلة "الباعث" فليس جزء أحدهما (١) منها، ولا يقدح، وإن أريد ما يثبت الحكم فمنها، ويقدح، فالنزاع لفظي.

قالوا: لو جاز لزم الحكم في صورة النقض؛ لاستلزام العلة معلولها.

رد: بالمنع (٢)؛ لأنها باعثة (٣). وإن قيل: "تامة (٤) " فلفظي.

قالوا: سقط دليل اعتبارها وإبطالها بتعارضهما (٥).

رد: انتفاء الحكم لمعارض (٦) لا ينافي دليل اعتبارها.

قالوا: كالعقلية.

رد: باقتضائها معلولها بالذات، قال ابن عقيل (٧): "فلا يجوز تخصيصها عند أحد، ولا تفتقر إِلى شرط، وتنعكس، كالحركة علة كون المحل القائمة (٨) به متحركاً، فما لم تقم (٩) به ليس متحركاً، وهي مقارنة


(١) كذا في النسخ. ولعل الصواب: فليس أحدهما جزءاً منها، أو: فليس نقيض أحدهما منها.
(٢) يعني: منع كونه من لوازم العلية.
(٣) يعني: لأن مرادنا بها كونها باعثة، لا لزوم الحكم لها مطلقًا.
(٤) يعني: مشروطة بعدم المانع ووجود الشرط.
(٥) في (ب) و (ح) بتعارضها.
(٦) في (ب): لعارض.
(٧) انظر: الواضح ١/ ٨٤ ب- ٨٥أ- ب.
(٨) في النسخ: المحل القائم متحركاً. والمثبت من نسخة في هامش (ب).
(٩) في (ب): لم يقم.