للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلمنا، فلاتحاد علة الربا إِجماعاً، فتعرضوا للترجيح؛ لئلا يلزم جعلها أجزاء علة؛ لأن جعل أحدها (١) علة -بلا مرجِّح- محال.

قالوا: لا يجتمع مؤثِّران على أثر واحد، كمقدور بين قادرين.

أجاب ابن عقيل (٢): تستقل منفردة، ومع الاجتماع العلة واحدة؛ لأنها بوضع الشارع، كشدة الخمر، والمقدور بينهما (٣) ليس بالجعل والوضع فمن أحاله فلمعنى يعود إِلى نفسه.

وقال ابن عقيل -أيضًا- في مناظراته: التحقيق أن الحكم إِذا استقل بعلة تعطلت الأخرى، كمكان امتلأ بجسم، وفعل وقع بواحد، وكما لا يصح فعل بين فاعلين، هذا مع تساويهما، وإلا فالعلة الضعيفة لا تعمل مع القوية بلا خلاف.

القائل بالمنصوصة: لاستقلال كل منهما بنصه، فكل واحدة علامة، والمستنبطة: إِن عُيّن بنص استقلال كل وصف فمنصوصة، وإلا فإِسناد الحكم إِلى أحدهما تحكم، وإلى كل منهما تناقض؛ لأنه يكون مستغنيًا عن كل منهما غير مستغن، فتعين إِليهما معا، كل منهما جزء علة.

رد: يستنبط استقلالها بثبوت الحكم في محل كل منهما منفردًا.

وسبق جوابه (٤).


(١) في (ظ): أحدهما.
(٢) انظر: المسودة/ ٤١٦ - ٤١٧.
(٣) يعني: بين قادرين.
(٤) وهو قوله -في الصفحة السابقة-: أجيب: الكلام في حالة الاجتماع.