للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمنع- أو التحكم إِن ثبت بواحدة، فتعين الجزء.

رد: ثبت بكل واحدة، كأدلة عقلية وسمعية، يثبت المدلول بكل منها.

وجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزئية.

وجوابه: ما سبق.

وقد ذكر في التمهيد (١) جواز تعليل الحكم بعلتين، فإِن دلت إِحداهما على حكم الأصل، والأخرى لم تدل -كقولنا في الطلاق قبل النكاح: "من لا ينفذ (٢) طلاقه المباشر لا ينفذ المعلق كالصبي"، فيقول (٣) الحنفي: "العلة في الصبي أنه غير مكلف"، فيقول الحنبلي: "أقول بالعلتين (٤) "- فقال بعضهم: يجوز تعليله (٥) بالعلة التي لا تدل (٦) عليه (٧)؛ لأنها (٨) طريق فيه، كالنص على حكمه لا يمنع التعليل ببعض أوصافه المؤثرة، ومنعه بعضهم؛ لأنها لو وجدت وحدها في الأصل لم يثبت حكمه بها، قال: والأول أشبه بأصولنا.


(١) انظر: التمهيد/ ١٦٥ ب، والمسودة/ ٤١٧ - ٤١٨.
(٢) في (ح): من لا ينعقد. وفي نسخة في هامشها: من لا ينفذ.
(٣) نهاية ١٢٧ أمن (ظ).
(٤) وهما:
١ - أنه غير مكلف.
٢ - أنه لا ينفذ طلاقه المباشر.
(٥) يعني: الأصل.
(٦) وهي: امتناع وقوع طلاقه المباشر.
(٧) يعني: حكم الأصل.
(٨) انظر: التمهيد/ ١٧٥ ب.