للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تبيعوا (١) الطعام بالطعام (٢) وكقول حنفي في نجاسة غير السبيل: "خارج نجس، فنقض كالسبيل"، ثم أثبت العلة بما يروى من قوله: (من قاء (٣)) - لأنه تطويل بلا فائدة ورجوع عن القياس؛ لثبوت (٤) الحكم بدليلها (٥).

وقال الآمدي (٦): هذه مناقشة جدلية، فلا (٧) تمنع صحة القياس، وقد يكون العام مخصوصًا لا يراه المستدل حجة، فيتمسك به في إِثبات العلة.

* * *


(١) نهاية ٣٧٠ من (ح).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجدت ما أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٢١٤، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٠٠، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣، والبيهقي في سننه ٥/ ٢٨٣ عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله يقول: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل)، وكان طعامنا يومئذ الشعير.
(٣) أخرج ابن ماجه في سننه/ ٣٨٥ - ٣٨٦ عن عائشة مرفوعًا: (من أصابه قيء ... فلينصرف فليتوضأ ...) وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٥٣ - ١٥٥ بلفظ: (إِذا قاء أحدكم في صلاته ... فلينصرف فليتوضأ). وأخرجه البيهقي في سننه ١/ ١٤٢ - ١٤٣ بلفظ: (إِذا قاء أحدكم). ثم أسند البيهقي إِلى أحمد أنه قال: حديث ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي قال: (من قاء أو رعف ...) الحديث، هكذا رواه ابن عياش، وإنما رواه ابن جريج عن أبيه ولم يسنده، وليس فيه ذكر عائشة. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في ص ٦٢١.
(٤) في (ب) و (ظ): كثبوت.
(٥) يعني: دليل العلة.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٤٦.
(٧) في (ح): ولا.