للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضاً: يحتمل أن لا علة، أو أنها غير الحكم المعلل به، ووقوع احتمال من اثنين أغلب.

رد: يلزم في التعليل بالأوصاف.

واختار الآمدي (١): يجوز كونه علة له بمعنى الأمارة في غير أصل القياس، نحو: "مهما رأيتم أني حرمت كذا فقد حرمت كذا"، وفيه (٢): لا يجوز كما سبق (٣)، وإن كان باعثًا عليه فحكم الأصل: إِن كان تكليفيًا لم يجز؛ لأنه لا قدرة للمكلف عليه، وبهذا (٤) يمتنع (٥) تعليله بوصف لا قدرة له عليه، وإن كان بخطاب (٦) الوضع لم يجز إِن بعث على حكم الأصل لدفع مفسدة تلزم (٧) من شرع الحكم المعلل به؛ لأنها لو طلب الشرع نفيها بشرع (٨) حكم الأصل لم يشرع الحكم المعلل به، وإن بعث عليه لمصلحة جاز؛ لأنه قد يستلزم ترتب أحد الحكمين على الآخر مصلحة لا يستقل بها


(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢١١.
(٢) يعني: في أصل القياس.
(٣) في ص ١٢٠٨ من أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى الأمارة، بل بمعنى الباعث.
(٤) في (ح): ولهذا.
(٥) نهاية ٣٧١ من (ح).
(٦) يعني: ثبت حكم الأصل بخطاب الوضع.
(٧) في (ب): يلزم. ولم تنقط الكلمة في (ح) و (ظ). وانظر الإِحكام للآمدي ٣/ ٢١٢.
(٨) نهاية ١٢٨أمن (ظ).