للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المحدد، وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها. ويأتي (١) في الأسئلة.

..................

ومنها: أن لا يكون منصوصًا على حكمه.

قالت الحنفية (٢) وغيرهم -وجزم به الآمدي (٣)، وتبعه بعض أصحابنا -: ولا متقدمًا على حكم الأصل، كقياس أصحابنا والشافعية (٤) الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة؛ لتأخر الأصل.

قال الآمدي (٤): إِلا أن يذكره إِلزامًا للخصم.

وفي الروضة (٥): الصحيح: يشترط لقياس العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء على التيمم؛ لجواز تأخر (٦) الدليل عن المدلول، كحدوث العالم دليل على القديم، والأثر على المؤثر.

وذكر أبو الخطاب (٧) وابن عقيل (٨) -من الأسئلة الفاسدة-: تأخر


(١) في ص ١٣٩٣ وما بعدها.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٩٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٥٩.
(٣) و (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٥١.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣١٩.
(٦) في (ح): تأخير.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٨١ ب-١٨٢أ.
(٨) انظر: الواضح ١/ ١٦٧ ب، ٢٠٣أ.