للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلل بعضهم بجواز أن الوصف المحذوف جزء علة وأعم من المعلول، فلا يلزم من وجود الحكم دونه -وعدم الحكم عند وجوده- استقلال الباقي.

ويشبه الإِلغاء نفي العكس؛ لأن كلاً منهما إِثبات الحكم بدون الوصف، وليس هو؛ لأنه لم يقصد في (١) الإِلغاء: لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه، بل قصد: لو أن الباقي جزء علة لما استقل.

ومنها: طرد المحذوف، أي: ألفنا عدم اعتباره شرعاً كالطول والقصر، أو بالنسبة إِلى ذلك الحكم كالذكورة (٢) في العتق.

ومنها -عند [بعض] (٣) الشافعية وغيرهم، وجزم به الآمدي (٤) وغيره-: عدم ظهور مناسبته.

ويكفي المناظر (٥): بحثت (٦).

فإِن ادعى المعترض أن الباقي كذلك: فإِن كان بعد تسليمه (٧) مناسبته يقبل، وإلا فَسَبْر المستدل أرجح؛ لموافقته للتعدية، وليس له (٨) بيان (٩)


(١) في (ح): في للإِلغاء.
(٢) في (ب): كالذكورية. وفي (ظ): كذكورية.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٦٨.
(٥) نهاية ٣٨٠ من (ح).
(٦) يعني: فلم أجد له مناسبة.
(٧) يعني: تسليم المعترض.
(٨) يعني: وليس للمستدل. انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٦٩.
(٩) نهاية ١٩١ أمن (ب).