للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يصلح علة"، إِلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل، فيبطل ما علّل به إِلا واحدة، فيصح؛ لئلا يخرج الحق عن الأمة.

وفي التمهيد (١): إِن لم يجمعوا، لكن علّله بعضهم واختلفوا: فهل إِفساد إِحداهما دليل صحة الأخرى؟ على مذهبين.

قال (٢) -وقاله ابن عقيل أيضًا-: فأما إِن أفسد حنبلي علة شافعي في الربا لم يدل على صحة علته؛ لتعليل بعض الفقهاء بغيرهما، وليس إِجماعهما دليلاً على من خالفهما، لكن يكون طريقاً في إِبطال مذهب خصمه وإلزاماً له صحة علته.

وفي الروضة (٣) -في هذه الصورة- الخلاف في التي قبلها. وفيه (٤) نظر.

وقد ذكر القاضي (٥) عن ابن حامد: أن علة الأصل -كعلة الربا- لا تثبت بالاستنباط، قال: وأومأ إِليه أحمد، فسأله مهنا (٦): هل يقيس بالرأي؟ قال: "لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، وعلّله بعدم القطع بصحتها،


(١) انظر: التمهيدا / ١٦ أ.
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر روضة الناظر / ٣٠٧.
(٤) نهاية ٣٨١ من (ح).
(٥) انظر: الروايتين والوجهين/ ٢٤٣أ، والمسودة/ ٤٠٤ - ٤٠٥.
(٦) نهاية ١٣١أمن (ظ).