للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الزنا، ونكاح أجنبية من عشرٍ فيهن رضيعة مشتبهة.

رد: لمانع شرعي لا عقلي؛ لما سبق (١).

واحتج النظام (٢): بأن الشرع فرق بين المتماثلات -كإِيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبةِ زنا لا كفر، وقطع سارقِ قليل لا غاصبِ كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدَّتَيْ موت وطلاق- وجَمَع بين المختلفات، كردة وزنا في إِيجاب قتل، وقتلِ (٣) صيدٍ عمدًا وخطاً في ضمانه، وقاتل وواطىء -في صوم رمضان- (٤) ومظاهرٍ في كفارة.

رد: فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعًا، أو لعارض له في أصل أو فرع.

وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثلِ حكمِ خلافِه (٥).

وألزمه في التمهيد (٦) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق والرفق


(١) من العمل بخبر الواحد والشهادة.
(٢) انظر: المعتمد/ ٧٤٦، والإِحكام للآمدي ٤/ ٧.
(٣) نهاية ١٩٩ ب من (ب).
(٤) نهاية ١٣٥ ب من (ظ).
(٥) يعني: فإِن العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكماً واحداً.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٥١ ب.