للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند أبي الخطاب (١): يعم -وفي كلام القاضي (٢) والآمدي (٣) ما يوافقه- ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ، ولا يمنع القياس.

قالوا: "حرمت الخمر لإِسكاره" كـ"حرمت كل مسكر".

رد: دعوى بلا دليل، ثم: لو كان عتق من سبق.

فإِن قيل: لأنه حق آدمي، فوقف على الصريح.

رد: دعوى، ثم: يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل، ثم: الظاهر فيه (٤) كالصريح.

قالوا: قوله لابنه: "لا تأكله؛ لأنه مسموم" يتعدى.

رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين، ويفرق بين متماثلين؛ لأن المصلحة إِن اعتبرت (٥) فقد تختلف بالأوقات.

وألزم ابن عقيل بالزمان.

قالوا: إِن لم يعم فلا فائدة.

رد: فائدته تعقّل المعنى -فإِنه أدعى إِلى القبول- ونفي الحكم عند عدمه.


(١) انظر: التمهيد / ١٥٤ ب.
(٢) انظر: العدة/ ٢١٢ ب.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٨.
(٤) يعني: في العتق.
(٥) في (ب): اعتبر.