للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقط كمفهوم وقياس، فإِن منعه خصمه دَلَّ عليه ولم ينقطع، خلافا لأبي علي الطبري الشافعي إِن كان الأصل خفيا.

وأطلق أبو محمَّد البغدادي المنع عن قوم.

وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط (١)، ولا أن يقول: "إِن سلمتَه وإلا دللتُ عليه"، خلافا لبعض الشافعية (٢)، (٣) قال: لأنه بالمعارضة كالمستدل.

وقال بعض أصحابنا (٤): لم ينقع واحد منهما، فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارِض.

* * *

التقسيم: وارد عندنا وعند الأكثر.

وهو: احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما ممنوع.

وبيانه على المعترض كالاستفسار.

مثاله -في الصحيح في الحضر (٥) -: وُجِد السبب بتعذر الماء، فجاز التيمم.


(١) ولا يعتقده المستدل.
(٢) انظر: المسودة/ ٤٤٠.
(٣) نهاية ٤١٠ من (ح).
(٤) انظر: المسودة/ ٤٤٠ قال: والتحقيق أن المستدل إِن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض، وإن لم يمكنه لم ينقطع واحد منهما.
(٥) يعني: إِذا لم يجد الماء.