للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوابه: بيان اتحاد الحكم عينا -كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إِلى المحل، واختلافه (١) شرط فيه- أو جنسا كقطع الأيدي باليد كالأنفس (٢) بالنفس.

وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة (٣) وغيرها، وذكره القاضي (٤) ومثّله بقول الحنفية -في ضم الذهب إِلى الفضة في الزكاة-: "كصحاح (٥) ومكسرة"، فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم.

ثم: لما نصر (٦) جواز قلب التسوية -لأن الحكم التسوية فقط (٧)، كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار، (٨) فيقال: فيجب استواء حكم (٩) إِيقاعه وإقراره كالمختار- قال (١٠): فعلى هذا يجوز قياس الحنفية


(١) يعني: المحل.
(٢) في (ب): كالنفس.
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٣١٧ - ٣١٨.
(٤) انظر: العدة/ ٢٣٣ أ- ب، والسودة/ ٣٧٤.
(٥) نهاية ١٤٧ ب من (ظ).
(٦) في (ظ): لما يضر.
(٧) وإنما يختلفان في كيفية الاستواء، والكيفية حكم غير الاستواء.
(٨) نهاية ٤٢٤ من (ح).
(٩) يعني: استواء حكم إِيقاعه مع حكم إِقراره قياسًا على المختار.
(١٠) انظر: العدة / ٢٣٦أ، والمسودة/ ٣٧٤.