للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسابقة عليه، فزكّاه كالإِبل"، فيقال بموجبه في زكاة التجارة (١)، فيجيب المستدل بالألف والسلام (٢)، والسؤال عن زكاة السوم.

فقيل: لا يصح -وجزم به في الواضح (٣) - لوجوب استقلال العلة بلفظها.

وقيل: يصح، وجزم به في الروضة (٤) وغيرها.

أما مثل قوله -في إِزالة النجاسة بالخل-: "مائع كالمرق"، فيقال بموجبه في خل نجس: فلا يصح (٥).

قال أبو (٦) محمَّد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في صورة لم يقل بالموجَب.

* * *

وترد الأسئلة على قياس الدلالة، إِلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس بعلة فيه (٧)، وكذا القياس في معنى الأصل (٨)، ولا يرد عليه -أيضًا- ما


(١) يعني: والنزاع إِنما هو في زكاة السوم.
(٢) في: "زكاة الخيل"، فإِنهما يستعملان للعهد.
(٣) انظر: الواضح ١/ ١٨٢ ب.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٣٥١.
(٥) لأن المستدل يقول: ظاهر كلامي إِنما هو النحل الطاهر. انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١١٣.
(٦) نهاية ٤٢٨ من (ح).
(٧) يعني: قياس الدلالة.
(٨) يعني: لا يرد عليه ما تعلق بمناسبة الجامع.