للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسبق (١) في الإِجماع خبر معاذ.

القائل بالأول: (فاعتبرو) (٢).

رد: لا مع وجود اليقين، كنص مع قياس.

واحتج في العدة (٣): يجوز ترك اليقين للظن، كمن أخبره (٤) بحضرته: يعمل به ويمكنه سؤاله؛ لفعل الصحابة، صح عن أسماء (٥) وغيرها.


= (إِذا تقاضى إِليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف
تقضي). قال علي: فما زلت قاضيا بعد. هذا حديث حسن.
والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٢٨٦) والبزار وأبو يعلى في مسنديهما -انظر: نصب الراية ٤/ ٦١ - والحاكم في مستدركه ٣/ ١٣٥ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا في مستدركه ٤/ ٩٣ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقد ورد هذا الحديث من رواية ابن عباس قال: بعث النبي عليا إِلى اليمن، فقال: (علمهم الشرائع واقض بينهم ...) أخرجه الحاكم في مستدركه ٤/ ٨٨ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وفي بعض طرق الحديث انقطاع. فراجع: نصب الراية ٤/ ٦٠ - ٦٢، والتلخيص الحبير ٤/ ١٨٢.
(١) في ص ٣٩٣.
(٢) سورة الحشر: آية ٢.
(٣) انظر: العدة/ ٢٤٩ ب.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: أُخبر.
(٥) هي: الصحابية أسماء بنت أبي بكر الصديق.