للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال بعض أصحابنا (١): وبه ينحل الإِشكال.

وعند (٢) المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا.

قال في التمهيد (٣): حكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره أبو الطيب (٤) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (٥)، وأومأ إِليه أحمد في حاكم "حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة الغرماء": يرد حكمه.

وفي العدة (٦): لاعتقاده (٧) خلاف النص (٨)؛ لا أنه يقطع بإِصابة وخطأ.

وفي الخلاف: ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد.

وقال فيها -في مسألة الظفر (٩) -: إِن سوَّغْنا الاجتهاد فيه لم يأخذه


(١) انظر: المسودة/ ٥٠١.
(٢) انظر: المعتمد/ ٩٤٩، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣.
(٣) انظر: التمهيد/ ٢٠٤ ب.
(٤) و (٥) انظر: المسودة/ ٤٩٧، ٤٩٨.
(٦) انظر: العدة/ ٢٣٩ أ.
(٧) يعني: إِنما قال ذلك.
(٨) فقد دل النص على أن صاحب المتاع أحق به من غيره. أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١١٨، ومسلم في صحيحه/ ١١٩٣ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٩) مسألة الظفر: أن يكون لشخص على آخر حق مالي لم يُوَفِّه إِياه، فيظفر هذا الشخص بمال لمن عليه الحق، فيستوفي حقه منه. وفيها خلاف بين العلماء. انظر:=