للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وخرجه (١) ابن عقيل (٢) من دلالته (٣) على استفتاء غيره بلا حاجة، بخلاف حكم أحمد بصحة الصلاة خلفهم [فإِنه مأخذ بعيد] (٤) للحاجة (٥)، كصحة صلاة عامي (٦) خلف مجتهد في القبلة، ولا يجوز أن يدله إِلى من يدله إِلى غيرها.

وأخذه بعض أصحابنا (٧) من قول أحمد -لمن سمى: كتاب الاختلاف-: سَمِّه كتاب السعة، [وهو مأخذ بعيد] (٨).

لنا: (ففهمناها سليمان) (٩)، فتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته، ولا نص؛ وإلا لَمَا اختلفا، أو ذُكِر فَنُقِل، ولأنه (١٠) ورث النبوة بعده، وإنما


(١) يعني: أن كل مجتهد مصيب.
(٢) انظر: المسودة/ ٤٥٠.
(٣) يعني: أحمد.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ح) و (ظ).
(٥) نهاية ٤٥٥ من (ح).
(٦) في (ب): عامل.
(٧) انظر: المسودة/ ٤٥٠.
(٨) ما بين المعقوفتين من (ب).
(٩) سورة الأنبياء: آية ٧٩.
(١٠) هذا جواب سؤال مقدر: "يحتمل أن الحكم الذي حكم به داود كان هو الحكم في شرعهم، ثم نسخ ذلك، فعلم بالنسخ سليمان، ولم يعلم به داود، فحكم فأصاب". والجواب: ما ذكره المؤلف، وهو: أن سليمان إِنما صار نبيا بعد داود، فكيف=