للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رد: مشترك الإِلزام؛ لوجوب اتباع ظنه، فَيُرفع إِلى حاكم فيتبع حكمه، ذكره القاضي (١) وابن برهان والآمدي (٢) وغيرهم.

وفي انتصار أبي الخطاب (٣): يعمل باطنًا بظنه.

قالوا: (وكلا (٤) آتينا حكماً وعلمًا) (٥)، ولو أخطأ أحدهما لم يَحْسُن.

رد: بما سبق (٦)، وبأنه غير مانع، وبحمله على العمل (٧).

قالوا: (بأيهم اقتديتم اهتديتم)، ولا هدى مع خطأ.

رد: بالمنع؛ لفعله ما يلزمه (٨). (٩)

قال ابن عقيل: ويحتمل (١٠) مراده الأخذ بالرواية، أو الإِمامة لصلاحيتهم لها، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه.


(١) انظر: المسودة/ ٤٧٢.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٢.
(٣) انظر: المسودة/ ٤٧٢.
(٤) نهاية ٤٥٧ من (ح).
(٥) سورة الأنبياء: آية ٧٩.
(٦) في ص ١٤٩٤ - ١٤٩٥.
(٧) يعني: العمل بوسائل الاجتهاد، فالكل أوتي ذلك، لكن أصاب أحدهما.
(٨) في (ب): ما يلزم.
(٩) يعني: الصحابي يفعل ما يلزمه، وهو ما أداه إِليه اجتهاده.
(١٠) في (ب): ويحمل.